المادتان 28 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 و43 من قانون مجلس الدولة - تصدر الأحكام مسببة ويوقعها الرئيس والأعضاء - النصان سالفا الذكر يعنيان توقيع مسودات الأحكام من الرئيس والأعضاء وقت صدورها - نسخ الأحكام الأصلية يرجع في شأنها إلى قانون المرافعات - يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية.
الحكم كاملاً